السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

469

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وأما إن علم المقدار ، ولم يعلم المالك تصدق به عنه ( 1 )

--> ( 1 ) رسالة الشيخ الأعظم قدّس سرّه في الخمس : 252 ، ومصباح الفقيه كتاب الخمس : 167 ، ومنشأ الاستظهار إنما هو تخصيصهم التخميس بالقسم الأول ، أي ما كان الحرام مجهول المقدار والمالك معا . ( 2 ) المدارك 5 : 389 . ( 3 ) الحدائق 12 : 365 . ( 4 ) بنقل عن مصباح الفقيه 14 : 167 كتاب الخمس .